الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
124
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
محل الكلام ولا عموم ولا اطلاق يدل على نجاسة فيكون المرجع هو الأصل وهو الطهارة . وتارة يكون المبني نجاسة مطلق الدم من كل حيوان يكون له نفس سائلة الا ما خرج بالدليل . ومن جملة الدم الذي يشمله الاطلاق هو هذا الدم الذي يكون مورد الكلام ويشمله اطلاق ما دل على نجاسة دم ذي النفس من الحيوان ولا دليل على اخراجه عن هذا الاطلاق فيحكم بنجاسته . * * * [ مسئلة 1 : العلقة المستحيلة من المني نجسة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : العلقة المستحيلة من المني نجسة من الانسان كان أو غيره حتى العلقة في البيض والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض الّا إذا تمزّقت الجلدة . ( 1 ) أقول : لا وجه للقول بنجاسة العلقة المستحيلة من المني الّا دعوى كونها مضافا إلى الحيوان الذي تتكون العلقة فيه فيقال انها دم الحيوان وهو نجس لما دلّ على نجاسة دم الحيوان الذي تكون له نفس سائلة ولكن يمكن منع ذلك لأنها تتكون في الحيوان وليس جزء من الحيوان والدليل الدال على نجاسة دم الحيوان ذي النفس لا يدل الّا على نجاسة الدم الذي يكون جزء من الحيوان . واما مع فرض قبول عدم كون العلقة مضافة إلى الحيوان المتكون فيه العلقة